محمد عميم الإحسان البركتي
23
التعريفات الفقهية
الإساءة : ما يوجب التضليل واللوم قيل : هو أفحش من الكراهة ، وقيل : أدون منه . الأساس والأسّ : أصل الحائط ، أصل البناء ، وأسّ الدار : بنى حدودها ورفع من قواعدها . إسباغ الوضوء - في قوله عليه الصلاة والسلام : « أسبغوا الوضوء » هو تتميمه حيث لا يترك شيء من فرائضه وسننه ومستحباته كذا في « المجمع » . الأسبوع في الطّواف : هو الطواف سبع مرات . الأستاذ : المعلم والمقرئ والمدبّر - فارسية معربة - . الإستار : بالكسر من العدد أربعة ، ومن الوزن أربعة مثاقيل ونصف ، وبالدراهم ستة ونصف ، وفي قانون الشيخ الرئيس : « هو أربعة مثاقيل ، وبالفتح جمع الستر وهو ما يستر به كائنا ما كان » . أستار الكعبة : ما تكسى وتستر بها الكعبة المكرّمة من الثياب . الاستبراء في الجارية : هو طلب براءة رحم الجارية المملوكة من الحمل ، والاستبراء من الدّين هو طلب البراءة منه . والاستبراء بعد الاستنجاء : هو طلب النجاسة باستخراج ما بقي من الإحليل مما يسيل بنقل الأقدام أو الركض ونحو ذلك حتى يستيقن زوال أثره . الإستبرق : غليظ الديباج ، معرب . الاستبضاع والإبضاع : هو جعل الشيء بضاعة ، والمستبضع بكسر الضاد : صاحب البضاعة ، وبالفتح حاملها . استبهام التاريخ في الفرائض : هو عدم العلم بترتيب موت الوارث والموروث . الاستتابة : هي الدعاء إلى التوبة بالرجوع عن الكفر إلى الإسلام . الاستتار : ومنه حديث : « لا يستتر من بوله » أي لا يجعل بينه وبين بوله سترة أي لا يتحفظ . الاستثناء : هو التكلم بالباقي بعد الثنيا باعتبار الحاصل من مجموع الترتيب ونفي وإثبات باعتبار الإفرار ، وقد يراد بالاستثناء : كلمة « إن شاء اللّه » . الاستجمار : في الاستنجاء : استعمال الجمرات أو التمسح بالجمار والجمرة : هي الحصاة .